اساس الحوار

ارسلت شرح لابن بطال على البخاري

وسأذكره هنا مختصرا

قلت

بَابُ إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ، يَخْرُجُ كَمَا هُوَ، وَلاَ يَتَيَمَّمُ

٢٧٥ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ» ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ “

******

قال ابن بطال

ورخصت طائفة للجنب أن يدخل المسجد ويقعد فيه، قال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله ﷺ يحتبون فى المسجد وهم جنب.

وكان أحمد بن حنبل يقول: يجلس الجنب فى المسجد ويمر فيه إذا توضأ، ذكره ابن المنذر.

وحجة الذين رخصوا فى ذلك قوله تعالى: (لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ) [النساء: ٤٣] . وأن المراد مكان الصلاة، فتقديره: لا تقربوا مكان الصلاة جنبًا إلا عابرى سبيل، قالوا: وقد سمى المسجد باسم الصلاة فى قوله تعالى: (لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ) [الحج: ٤٠] ، والله الموفق.

————

فأرسل لي احد الكرام وقال:

بارك الله فيك

الاية ذكرت الصلاة وليس مكان الصلاة.

والله اعلم انها لاتنصرف عن معناها الا بدليل

———

فأجبته

هذا اللي محيرني

وقبل اسبوع قرأت تفسير الطبري لهذه الاية وتناقشنا فيها ولم اقتنع بهذا التأويل

لكنه جعلني- اشك -في ان التأويل صحيح

والاية {ولا تقربوا الصلاة }

بعد ما قرأنا تفسيرها انا وبعض طلبة العلم وقرأنا اقوال الفقهاء في كتب الفقه واقوال المحدثين ، جعلت فيوز الدماغ تحترق

لذلك اضطريت ، ان اوقف الدرس لمدة اسبوع حتى يصفا الذهن ومن ثم رجعت لقراءتها وانا اريد الانتهاء من قراءتها فقط .

فلم استوعب كيف اولوا الصلاة الى مصلى .

طبعا أولوا الصلاة الى مصلى حتى يخرجوا من فتوى عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما

عندما قالا ان (الجنب في الحضر) اذا لم يجد الماء، لا يصلي حتى يغتسل ولا يكفيه التيمم، وان لم يجد الماء شهر لا يصلي حتى يغتسل.

اما (المسافر الجنب )فيكفيه التيمم ان لم يجد الماء

وفتوى عمر بن الخطاب وابن مسعود موجوده في البخاري ومسلم

وبارك الله فيكم

وجزاكم الله خيرا

————

فأجابني بقوله :

سبحان الله

والله يقول ” فلم تجدوا ماءا فتيمموا”

فكيف تقدم رواية على اية

——-

فأجبته

اولا انا لم اقدم حكم انا استفهم عن معنى الاية

اما الحكم فقد سألت الشيخ سعد الشثري عن هذه الحالة -سألني احد الزملا عنها – وكنت استغرب هذا السؤال فالجواب معروف لكن لم اجبه وفضلت اسأل الشيخ سعد الشثري ، وكنت اسئله وانا على استحياء فالمسئلة واضحة لا تحتمل سؤال شيخ

فاجابني الشيخ يبحث عن ماء حتى لو ذهب الوقت ، استغربت جوابه ولم اقتنع به ، ونقلت الفتوى لزميلي وانا ايضا على استحياء كيف يخالف الشيخ الاية

فلما قرأت تفسير هذه الاية قبل اسبوعين عرفت على ماذا بنى الشيخ فتواه

ثانيا : لم يكن استفهامي الا ان عمر وابن مسعود فهموا الاية هكذا – وفهمهم منطقي جدا -، لدرجة ان الفقهاء والمفسرون حولوا معنى الصلاة الى مصلى لقوة فهم عمر وابن مسعود.

فالاستفهام على فهم الاية وليس على الرواية بذاتها

والاية هي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا }

فالاية فهمها عمر وابن مسعود على هذا النحو – لا تقربوا الصلاة وانتم سكرى حتى تعلموا ماتقولون ، ولا تقربوا الصلاة وانتم جنب حتى تغتسلوا الا ان كنتم مسافرين فتيمموا –

ثم تبدأ جملة جديدة – وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا-

وهذا فهم عربي منطقي ليس عليه غبار ، لذلك لم يعترض ابو موسى الاشعري وعمار بن ياسر على هذا الفهم الذي فهمه عمر وابن مسعود – فالفهم مستقيم – اعترضا عليهما بفتوى الرسول ﷺ والاية الثانية التي في المائدة وفيها { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الاية كاملة هي { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }

فالخلاف على الحكم وليس في الفهم .

ومع ذلك لو تأملت الاية التي في المائدة لوجدت ان الله عز وجل خصص الجنب بالطهارة فقال { وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ}

اذا في الايتين خصص الجنب بالاغتسال ، ومن لامس النساء بالتيمم اذا لم يجد الماء

فالاية فيها اقوال كثيرة ومقنعة

واعتذر عن ازعاجك في هذا النقاش وعذري انك رجل تحب العلم فزدتك منه

وجزاكم الله خيرا

———-

فأجابني

بارك الله فيك وزادك من فضله

انا لم اقصدك في قولي ” فكيف تُقَدّم رواية على اية”

خطأي اني لم اشكّلها. فهي مبنية للمجهول واقصد كيف قدم اولئك الفقهاء الرواية على الآية في حكمها

————

فأجبته

مايجي منك الا خير

واشكرك على ردك ،

الذي جعل ذهني يتحرك ويركز ، لذلك زال عندي الاشكال في فهم عمر وابن مسعود للأيتين ، واميل الى فهمهما للأية

وجزاكم الله خيرا وزادكم علما وعملا ورزقا في عفو وعافيه