فقه الملوك
كتاب الطهارة
كتبه
ماجد بن محمد العريفي
11-10-1438هـ
المقدمة
الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين
أما بعد:
جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله ﷺ، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ «خمس صلوات في اليوم، والليلة» فقال: هل علي غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان»، فقال: هل علي غيره؟ فقال: «لا، إلا أن تطوع»، وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»، قال: فأدبر الرجل، وهو يقول: والله، لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه، فقال رسول الله ﷺ «أفلح إن صدق» مسلم.
وهذا الحديث دليل على منهج هذه الرسالة الفقهية وهو ذكر مايجب على الإنسان وما يحرم فقط .
وقصدت بها العامة من الناس والمبتدئن في طلب العلم
فمن يحفظ هذا المتن سيكون ملكا وسيتخذ قراراته الفقهية دون الرجوع الى احد مهما تقادم الزمان وتغيرت الأحوال، ولهذا سميت هذه الرسالة فقه الملوك
ومرجعي فيها القران الكريم وتفسيره من الطبري والقرطبي، والكتب السبعة مع الدارمي ومالك، وملاحظة حكم ابن حجر والألباني في غير البخاري ومسلم.
وقبل كتابتها اطلعت على مختصرات المذهب الحنبلي وقول ابن باز وابن عثيمين وعبدالعزيز الراجحي.
والسلام
كتاب الطهارة
الماء الطهور الباقي على خلقته او كل ماء لم يتغير طعمه او ريحه او لونه ماعدا القليل كالماء في الاناء اذا اصابته نجاسة، والماء الطهور يرفع الحدث وإن عدم فالصعيد الطيب.
ويزيل النجاسة اي شيء طاهر.
وماخرج من السبيلين، والدم المسفوح وسؤر الكلب والميتة نجس وبول مايؤكل لحمه طاهر .
ويباح استعمال الأواني الطاهره الا ما كان من ذهب أو فضة ، ويباح ماضبب بالفضة لحاجة.
ودباغ جلود الميتة طهورها.
باب قضاء الحاجة
يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان والبول في الماء الراكد، وطريق الناس وظل نافع.
ولا يجزئ في الاستجمار الروث والعظام وأقل من ثلاث منقية.
ويجزئ في الاستنجاء حتى يطهر
ويجب عليه الاستتار عند قضاء الحاجة
باب الوضوء
تشترط النية ويستحب السواك والبسملة.
ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما.
والواجب في الوضوء غسل الاعضاء مرة واحدة والترتيب والموالاة.
وينقض الوضوء كل خارج من السبيلين ومس الفرج والنوم الكثير ولحوم الابل.
ويمسح على الخفين اذا ادخلهما على طهارة، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث ايام بلياليهن من بداية المسح ، ولا يخلعهما الا لجنابة او انتهاء المدة .
و يمسح على العمامة المحنكة او الجبيرة لحاجة ولا يشترط طهارة ولا مدة.
باب الغسل
الموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين والطهر من الحيض والنفاس،
ولا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها
وإذا أجنب غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثا ويروي بهن أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده.
ويحرم الاغتسال في الماء الدائم من جنابة.
باب التيمم
قول الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} .
ضربة واحدة على الصعيد الطيب ثم يمسح وجهه وكفيه، وإن صلى ووجد الماء فلا يعيد الصلاة.
باب الحيض
علامة على البلوغ، يوجب الغسل، ويحرم الوطئ والمكث في المسجد والطواف والصلاة والصيام وتقضيه ولا تقضي الصلاة.
وإذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا .
والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة.
وأكثر النفاس أربعون يوما وحكمه حكم الحيض.
أدلة فقه الملوك
كتاب الطهارة
باب المياة
1- وعن أبي أمامة الباهلي ، قال: قال رسول ﷺ «إن الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على ريحه وطعمه, ولونه» اخرجه ابن ماجه
2- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». أخرجه الأربعة,
3- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار» رواه مسلم
باب ازالة النجاسة
4- عن أنس بن مالك، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ، فَآتِيهِ بِالْمَاءِ، فَيَتَغَسَّلُ بِهِ. مسلم
5- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بمعناه قال: «إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب» ابو داود
باب بيان النجاسة
6- عن حذيفة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَهُ، وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا. قَالَ ” إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ “. مسلم
7- وعن أبي السمح ، قال: قال النبي ﷺ «يغسل من بول الجارية, ويرش من بول الغلام». أخرجه أبو داود
8- عن علي بن أبي طالب، قال: ((كنت رجلا مذاء , فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني , فأمرت المقداد بن الأسود فسأله , فقال: يغسل ذكره , ويتوضأ)) .
9- عَن سلمان بن يسار، قَالَ : سَأَلْتُ عائشةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَتْ : كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ، بُقَعُ الْمَاءِ. البخاري
10- عائشة تقول: ” كنت أنا ورسول الله ﷺ نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، ثم صلى فيه، ابو داود
11- قال تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: ١٤٥
12- قال البخاري في صحيحه باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ.
“وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ : مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ، وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ” .
13- عن أبي وائل، قال: كان أبو موسى، يشدد في البول، ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة: «لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله ﷺ نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم، فبال، فانتبذت منه، فأشار إلي فجئت، فقمت عند عقبه حتى فرغ» زاد في رواية: “فتوضأ فمسح على خفيه.
14- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار» رواه مسلم
15- عن أنس، أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم النبي ﷺ في إبل الصدقة وقال: اشربوا من أبوالها وألبانها. الترمذي
16- وعن أبي قتادة ، أن رسول الله ﷺ قال في الهرة: «إنها ليست بنجس, إنما هي من الطوافين عليكم». أخرجه الأربعة
باب الآنية
17- عن حذيفة بن اليمان ، قال: قال النبي ﷺ «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» متفق عليه.
18- وعن أنس بن مالك، أن قدح النبي – ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أخرجه البخاري.
19- وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». أخرجه مسلم
باب قضاء الحاجة
20- عن عبد الله بن عباس، قال: مر النبي ﷺ بقبرين , فقال: ((إنهما ليعذبان , وما يعذبان في كبير أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول , وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة )) متفق عليه
21- عن جابر: «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد» مسلم
22- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللعانين» قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم»
23- عَنْ أبي هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ” إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ ؛ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ “. وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ.
24- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: ((رقيت يوما على بيت حفصة , فرأيت النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل الشام , مستدبر الكعبة)) متفق عليه
25- وعن أبي قتادة، قال: قال رسول الله – ﷺ «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول” متفق عليه
26- عن أنس بن مالك قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ، فَآتِيهِ بِالْمَاءِ، فَيَتَغَسَّلُ بِهِ. مسلم
باب الوضوء
27- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء». أخرجه مالك
28- قال تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ ))
29- وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». أخرجه أحمد وابن ماجه
30- عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: ((شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي ﷺ ؟ فدعا بتور من ماء , فتوضأ لهم وضوء رسول الله ﷺ فأكفأ على يديه من التور , فغسل يديه ثلاثا , ثم أدخل يده في التور , فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات , ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا , ثم أدخل يده في التور , فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور , فمسح رأسه , فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه)) . متفق عليه
وفي رواية (( بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه ))
31- وعن عبد الله بن عمرو، في صفة الوضوء – قال: ثم مسح ﷺ برأسه, وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه, ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود, والنسائي
32- وعن لقيط بن صبرة، قال: قال رسول الله ﷺ «أسبغ الوضوء, وخلل بين الأصابع, وبالغ في الاستنشاق, إلا أن تكون صائما». أخرجه الأربعة
33- وعن عثمان، أن النبي ﷺ” كان يخلل لحيته في الوضوء” . أخرجه الترمذي
34- وعن أنس، قال: رأى النبي ﷺ رجلا, وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». أخرجه أبو داود
باب المسح على الخفين
35- وعن أبي بكرة، عن النبي ﷺ «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوما وليلة, إذا تطهر فلبس خفيه: أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني, وصححه ابن خزيمة
36- وعن علي، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله ﷺ “يمسح على ظاهر خفيه” . أخرجه أبو داود
37- عن عمرو بن أمية الضمري قال: “رأيت النبي ﷺ “يمسح على عمامته وخفيه”. البخاري
38- عن ثوبان، قال: «بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» ابوداود
باب نواقض الوضوء
39- عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، قال: ((شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا, أو يجد ريحا)) . متفق عليه
40- عن علي بن أبي طالب، قال: ((كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره , ويتوضأ)) .متفق عليه
41- عن بسرة، قالت: قال رسول الله ﷺ «من مس فرجه فليتوضأ» النسائي
42- وعن صفوان بن عسال، قال: “كان النبي ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرا ألا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم”. أخرجه النسائي،
43- عن أنس بن مالك، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ على عهده – ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم, ثم يصلون ولا يتوضئون. أخرجه أبو داود
44- وعن جابر بن سمرة، – أن رجلا سأل النبي ﷺ أتوضأ من لحوم الغنم? قال: «إن شئت» قال: أتوضأ من لحوم الإبل? قال: «نعم». مسلم
باب الجنابة
45- عن أم سلمة، – زوج النبي ﷺ قالت: ((جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة – إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله , إن الله لا يستحيي من الحق , فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ نعم , إذا رأت الماء)) متفق عليه
46- عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: ((إذا جلس بين شعبها الأربع , ثم جهدها , فقد وجب الغسل)) , وزاد مسلم ((وإن لم ينزل)) متفق عليه
47- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : ” لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الْآيَةَ وَنَحْوَهَا ” اخرجه ابن المنذر في الأوسط وذكره البخاري معلقا في صحيحه
48- وعن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود،
باب الغسل
49- أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة، قال: «يتناوله تناولا» مسلم
50- عن عائشة، زوج النبي ﷺ ” أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله ” البخاري
51- عن عائشة، قالت: ” كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. قالت: وهما جنبان ” رواه مسلم
52- وعن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: ” يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين “. وفي رواية: ” أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال لا “. رواه مسلم.
باب التيمم
53- وقول الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: ٦]
54- عن حذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ ” فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء ” وذكر خصلة أخرى . مسلم
55- عن عمار بن ياسر قال: سألت النبي ﷺ عن التيمم «فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين» ابو داود
56- وعن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة -وليس معهما ماء- فتيمما صعيدا طيبا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت. فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»، وقال للآخر: «لك الأجر مرتين» رواه أبو داود والنسائي
باب الحيض
57- قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: ٢٢٢].
58- وعن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، فقال النبي ﷺ «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم
59- وعن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود،
60- عن معاذة قالت: ((سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم , ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية , ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك , فنؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) . متفق عليه
61- وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية . ذكره البخاري معلقا في صحيحه.
62- عن عائشة، ((أن فاطمة بنت أبي حبيش: سألت النبي ﷺ فقالت: إني أستحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق , ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها , ثم اغتسلي وصلي)) متفق عليه ، وفي رواية للبخاري: «وتوضئي لكل صلاة»
63- عن عائشة، قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله ﷺ «إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، وصلي» رواه أبو داود والنسائي،
64- عن عبد الرحمن بن عوف قال: ” إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا ” البيهقي
وقال بذلك ابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد
65- وعن عائشة قالت ” اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه وهي مستحاضة، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي ” رواه البخاري
66- وعن عائشة، قالت: لما جئنا سرف حضت، فقال النبي ﷺ «افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه في حديث
67- عن أم سلمة قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يوما – أو أربعين ليلة – رواه ابوداود