مختصر التوضيح لشرح الجامع الصحيح الحديث ٢٥
باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: ٥]

٢٥ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: “أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ”. 
*********

١- معنى (“تَابُوا”): خلعوا الأوثان، وأقبلوا عَلَى عبادة الله تعالى، ومنه قوله تعالى في الآية الأخرى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} .. إلى قوله: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} ، 
٢- وهذِه الآية التي ذكرها البخاري حُكي عن أنس أنها آخر ما (نزل) من القرآن ، 
٣- ومعنى: {وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} المداومة عليها بحدودها.
٤- ومعنى: (“عَصَمُوا”: منعوا) ، والعصم: المنع، والعصام: الخيط الذي يشد فم القربة، سمي به؛ لمنعه الماء من السيلان.
٥- ومعنى قوله: “إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ” أنه إن صدر منهم شيء يقتضي حكم الإسلام مؤاخذتهم به من قَصاص أو حَدٍّ أوغرامة متلف أو نحو ذَلِكَ استوفيناه، وإلا فهم معصومون.
٦- ومعنى “وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ”: أن أمر سرائرهم إليه، وأما نحن فنحكم بالظاهر، فنعاملهم بمقتضى ظاهر أفعالهم وأقوالهم.
٧- في فوائده:

وجوب قتال الكفار إِذَا طاقه المسلمون حتَّى يسلموا، أو يبذلوا الجزية إن كانوا ممن تُقبل منهم.
٨- وجوب قتال تاركي الصلاة أو الزكاة، وفيه رد على قول المرجئة: إن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال.
٩- قتل تارك الصلاة عمدًا مع اعتقاده وجوبها -وهو مذهب الجمهور-. والصحيح عندنا أنه يقتل بترك صلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت الضرورة، وقال أحمد بن حنبل في رواية أكثر أصحابه عنه: تارك الصلاة عمدًا يكفر ويخرج من الملة .
١٠- لو ترك صوم رمضان حبس، ومنع الطعام والشراب نهارًا.
١٢- لو منع الزكاة أخذت منه قهرًا، ويعزر على تركها.
١٣- أن من أظهر الإسلام، وفعل الأركان كففنا عنه، ولا نتعرض إليه إلا لقرينة تظهر منه.
١٤- قبول توبة الزنديق، وإن تكرر منه الارتداد والإسلام، وهذا هو الصحيح، وقول الجمهور، ولأصحابنا فيه خمسة أوجه.
١٥- اشتراط النطق بكلمتي الشهادة في الحكم بإسلام الكافر، وأنه لا يكَفُّ عن قتالهم إلا بالنطق بهما.
١٦- هذا الحديث مبين ومقيد لما جاء (من) الأحاديث المطلقة، ومنها مناظرة عمر للصديق في شأن (قتال) مانعي الزكاة، إذ فيه: فقال عمر لأبي بكر: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ – صلى الله عليه وسلم -: “أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إله إِلَّا اللهُ. فَمَنْ قَالَ: لَا إله إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي دمه ومَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهمُ عَلَى اللهِ؟ ” فقال الصديق: والله لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ .
١٧- الحكم بالظاهر كما سلف.
١٨- أن الاعتقاد الجازم كافٍ في النجاة، وأبعد من أوجب تعلم الأدلة وجعله شرطًا للإسلام، والأحاديث الصحيحة متظاهرة عَلَى ذَلِكَ، ويحصل من عمومها العلم القطعي بأن التصديق الجازم كاف.
١٩- عدم تكفير أهل البدع.
اختصره ماجد بن محمد العريفي

يوم الجمعة ٢٩-٧-١٤٣٧هـ